شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

التوقيع على بياض. صحيح. مؤداه. اكتساب البيانات المزمع كتابتها فوقه حجية الورقة العرفية المستمدة من التوقيع لا من الكتابة. شرطه. قصد الموقع ارتباط التوقيع بتلك البيانات وتسليمها اختيارًا. الاستيلاء على الورقة خلسة أو بغش أو بطريقة خلاف التسليم الاختياري. مؤداه. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويرًا. أثره. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة، أو...

الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة، أو...

الطعن رقم 29173 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نت...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة