مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة، أو نتيجة غش، أو طرق احتيالية، أو بأي طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختياري، فعندئذٍ يُعد تغيير الحقيقة تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالقاعدة القضائية
التوقيع على بياض. صحيح. مؤداه. اكتساب البيانات المزمع كتابتها فوقه حجية الورقة العرفية المستمدة من التوقيع لا من الكتابة. شرطه. قصد الموقع ارتباط التوقيع بتلك البيانات وتسليمها اختيارًا. الاستيلاء على الورقة خلسة أو بغش أو بطريقة خلاف التسليم الاختياري. مؤداه. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويرًا. أثره. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.