قاعدة قضائية
الاحتيال أو الغش الذي يجعل تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا. ماهيته. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.