مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالقاعدة القضائية
الاحتيال أو الغش الذي يجعل تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا. ماهيته. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.