تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
سبب الالتزام المذكور في سند الدين. لا يمنع المدين من إثبات صوريته. تدليله على صوريته وتحريره ضماناً لتنفيذ التزام معين. اعتبار السبب موجوداً ومشروعاً. براءة ذمته أو انشغالها . توقفها على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به. م 137مدني.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يت...
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يت...