شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية بين طرفيها، نفي حجية الورقة العرفية". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير: طلب إحالة الدعوى للتحقيق ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 137 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيق

القاعدة القضائية

سبب الالتزام المذكور في سند الدين. لا يمنع المدين من إثبات صوريته. تدليله على صوريته وتحريره ضماناً لتنفيذ التزام معين. اعتبار السبب موجوداً ومشروعاً. براءة ذمته أو انشغالها . توقفها على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به. م 137مدني.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة