مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالقاعدة القضائية
سبب الالتزام المذكور في سند الدين. لا يمنع المدين من إثبات صوريته. تدليله على صوريته وتحريره ضماناً لتنفيذ التزام معين. اعتبار السبب موجوداً ومشروعاً. براءة ذمته أو انشغالها . توقفها على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به. م 137مدني.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.