قاعدة قضائية
تسليم سند الدين لشخص آخر مؤتمن. لازمه. تحقق محكمة الموضوع من استيفاء الشروط المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين. ثبوت تسليمه للأخير لحين تحقق شروط معينة. مقتضاه. توقف حجية السند لحين تحقق تلك الشروط أو تسليم الورقة المثبتة للدين للدائن باختيار المدين. تحقق الشروط وتسليمها للدائن اختيارًا. مؤداه. استرداد الورقة حجيتها في الإثبات. تخلف الشروط المتفق عليها وحصول الدائن على الورقة دون إرادة المدين. أثره. انتفاء حجيتها قبل من وقعها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا ت...أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا ت...أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين فإذا تحقق...