الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا تحققت هذه الشروط، وتم تسليمها إلى الدائن اختيارًا، استردت الورقة حجيتها في الإثبات، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، انتفت عنها الحجية؛ ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالقاعدة القضائية
تسليم سند الدين لشخص آخر مؤتمن. لازمه. تحقق محكمة الموضوع من استيفاء الشروط المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين. ثبوت تسليمه للأخير لحين تحقق شروط معينة. مقتضاه. توقف حجية السند لحين تحقق تلك الشروط أو تسليم الورقة المثبتة للدين للدائن باختيار المدين. تحقق الشروط وتسليمها للدائن اختيارًا. مؤداه. استرداد الورقة حجيتها في الإثبات. تخلف الشروط المتفق عليها وحصول الدائن على الورقة دون إرادة المدين. أثره. انتفاء حجيتها قبل من وقعها. (3 مبادئ)مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تح...أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.