شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقضالدوائر المدنيةإثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية بين طرفيها، نفي حجية الورقة العرفية". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير: طلب إحالة الدعوى للتحقيق ".

المبدأ

أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا تحققت هذه الشروط، وتم تسليمها إلى الدائن اختيارًا، استردت الورقة حجيتها في الإثبات، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، انتفت عنها الحجية؛ ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيق

القاعدة القضائية

تسليم سند الدين لشخص آخر مؤتمن. لازمه. تحقق محكمة الموضوع من استيفاء الشروط المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين. ثبوت تسليمه للأخير لحين تحقق شروط معينة. مقتضاه. توقف حجية السند لحين تحقق تلك الشروط أو تسليم الورقة المثبتة للدين للدائن باختيار المدين. تحقق الشروط وتسليمها للدائن اختيارًا. مؤداه. استرداد الورقة حجيتها في الإثبات. تخلف الشروط المتفق عليها وحصول الدائن على الورقة دون إرادة المدين. أثره. انتفاء حجيتها قبل من وقعها. (3 مبادئ)

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة