تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انشغال ذمته بالدين المثبت بالإيصال سند الدعوى لصوريته لتوقيعه على بياض وتحريره كضمان لتسوية نزاع بينه وبين زوجة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. لازمه. التزام محكمة الموضوع بإجابته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الإيصال على سند من عدم منازعته في توقيعه ولعدم جواز إثب
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، فكان...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، فكان...