شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية بين طرفيها، نفي حجية الورقة العرفية". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير: طلب إحالة الدعوى للتحقيق ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه للتحقق من حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها قبل تسليم أمين الجلسة العرفية الإيصال للمطعون ضده والوقوف على دفاعه القائم على حصول غش واحتيال في سبيل الاستيلاء على الإيصال المذكور وانتفاء التسليم الاختياري له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بقيمة الإيصال محل المطالبة بقالة عدم منازعة الطاعن في توقيعه وعدم جواز إثبات ما يُخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه بالرغم أنه دفاع جوهري من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيق

القاعدة القضائية

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انشغال ذمته بالدين المثبت بالإيصال سند الدعوى لصوريته لتوقيعه على بياض وتحريره كضمان لتسوية نزاع بينه وبين زوجة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده طالبًا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. لازمه. التزام محكمة الموضوع بإجابته. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بقيمة الإيصال على سند من عدم منازعته في توقيعه ولعدم جواز إثب2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة