تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة. علة ذلك. مفهوم المخالفة لنص المادة ۲۷۰/١ مرافعات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن ... لسنة 95 ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون...
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن ... لسنة 95 ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون...