مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن ... لسنة 95 ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات، التي لا تجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات، ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالةالقاعدة القضائية
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن المرتبط بالطعن الراهن. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة منتهية. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة. علة ذلك. مفهوم المخالفة لنص المادة ۲۷۰/١ مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.