تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. تقضي به محكمة النقض وسائر المحاكم من تلقاء نفسها. المُستأنَف ضده الذي يجوز له إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحُكم المُستأنَف أو مُضي ميعاد الاستئناف الأصلي. م ٢٣٧ مُرافعات. ماهيته. الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي. الحكم على كلٌ منهما أو رفض طلباته قبل الآخر. مؤداه. اعتبار استئنافه أصليًا. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء...
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء...