مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهي تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه، باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده بقبول خصمه له، ولأن الاستئناف الفرعي لا يُنشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 237 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالسبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظريةالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعىالقاعدة القضائية
الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. تقضي به محكمة النقض وسائر المحاكم من تلقاء نفسها. المُستأنَف ضده الذي يجوز له إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحُكم المُستأنَف أو مُضي ميعاد الاستئناف الأصلي. م ٢٣٧ مُرافعات. ماهيته. الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي. الحكم على كلٌ منهما أو رفض طلباته قبل الآخر. مؤداه. اعتبار استئنافه أصليًا. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.