تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. شرطه. اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني ال...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني ال...