مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلةالقاعدة القضائية
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. شرطه. اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.