تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المُبدى بسقوط الحق في المطالبة بالدين محل التداعى بالتقادم الحولى لخضوعه للتقادم الطويل وفق م 374 مدنى استناداً على ثبوته بورقة عرفية مقدم أصلها من المطعون ضده الأول ثابتاً بها إقرار الشركة المطعون ضدها الثانية بانشغال ذمتها بالدين للمطعون ضده الأول وكونه غير ناشىء عن علاقة عمل بينهما خاضعة لقانون العمل بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الد...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الد...