مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بين الدائن والمدين أو أن العلاقة بينهما ينظمها قانون العمل، إذ إن المطعون ضده الأول - في الطعنين - لا يندرج تحت الفئات المشار إليها في المادة ۳۷۸ من القانون المدني، ومن ثم تخضع للأصل العام الـمـنـصــوص عليــه فــي المــادة ٣٧٤ مــن القانــون المدنــي، فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقًــا صحيحًــا، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلةالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المُبدى بسقوط الحق في المطالبة بالدين محل التداعى بالتقادم الحولى لخضوعه للتقادم الطويل وفق م 374 مدنى استناداً على ثبوته بورقة عرفية مقدم أصلها من المطعون ضده الأول ثابتاً بها إقرار الشركة المطعون ضدها الثانية بانشغال ذمتها بالدين للمطعون ضده الأول وكونه غير ناشىء عن علاقة عمل بينهما خاضعة لقانون العمل بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.