تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تحصيل فــــهم الـــواقع فــي الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج عن معنى العبارات الظاهر.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها