مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "المصلحة في الطعن بالنقضسلطتها في تقدير الأدلةعدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقضسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالسبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائهسلطتها في تفسير العقدالقاعدة القضائية
تحصيل فــــهم الـــواقع فــي الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج عن معنى العبارات الظاهر.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.