شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى" "الطعن في الحكم: المصلحة في الطعن وفى أسبابه" "الصفة في الطعن".عقد "تفسير العقد" "آثار العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد". نقض "المصلحة في الطعن بالنقض: عدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائه".

المبدأ القضائي

أن لها (محكمة الموضوع) سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "المصلحة في الطعن بالنقضسلطتها في تقدير الأدلةعدم قبول النعي ممن لا مصلحة له فيه" "أسباب الطعن بالنقضسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالسبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائهسلطتها في تفسير العقد

القاعدة القضائية

تحصيل فــــهم الـــواقع فــي الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج عن معنى العبارات الظاهر.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة