قاعدة قضائية
قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وإقامة الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلى وإقامة الشركة الطاعنة استئنافها الفرعى عن ذلك القضاء. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنة بعد فوات مواعيد الطعن شكلاً وفصله في موضوعه برفضه رغم كونها محكوماً عليها كان يتعين عليها إقامة استئناف أصلى في الميعاد المقرر قانوناً. استوائه آثراً ومآلاً مع القضاء بسقوط الحق فيه. مؤداه. نقضه في ذلك الخصوص لا يحقق الطاعنة سوى مصلحة ن
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام من الشركة الطاعنة مع...إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام من الشركة الطاعنة مع...