مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام من الشركة الطاعنة معتبراً أنه استئنافاً فرعياً يجوز إقامته أثناء نظر الاستئناف الأصلي وبعد فوات مواعيد الطعن على الحكم وقبله شكلاً وفصل في موضوعه، حال أن مركزها القانوني على النحو سالف البيان هو محكومة عليها قضى برفض كل طلباتها، وكان يتعين عليها أن تقيم استئنافاً أصلياً في الميعاد تصميماً على هذه الطلبات، أما وأنها لم تفعل، فلا يجوز لها أن ترفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً لتخلف العلة منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئناف الشركة الطاعنة الفرعي، وكان هذا القضاء يستوى من حيث الأثر والمال مع القضاء بسقوط الحق فيه، فإن نقض الحكم في هذا الخصوص لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض، ومن ثم فإن نعيها بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مُنتج، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالسبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظريةالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعىالقاعدة القضائية
قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وإقامة الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلى وإقامة الشركة الطاعنة استئنافها الفرعى عن ذلك القضاء. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنة بعد فوات مواعيد الطعن شكلاً وفصله في موضوعه برفضه رغم كونها محكوماً عليها كان يتعين عليها إقامة استئناف أصلى في الميعاد المقرر قانوناً. استوائه آثراً ومآلاً مع القضاء بسقوط الحق فيه. مؤداه. نقضه في ذلك الخصوص لا يحقق الطاعنة سوى مصلحة ن2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.