قاعدة قضائية
إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً. م 203 مدنى. شرطه. كون التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين. جواز الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدى. شرطه. ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً. الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بإرهاقه للمدين. التزام مدعيه بإقامة الدليل عليه أو بطلب تمكينه من إثباته.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاً للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحـق بالدائن ضرراً جسيماً – إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا...أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاً للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحـق بالدائن ضرراً جسيماً – إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا...