مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32841 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاً للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحـق بالدائن ضرراً جسيماً – إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا يكفي بذاته لإثبات شيء من ذلك، بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه، أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته، وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزامالوفاء بالالتزامالقاعدة القضائية
إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً. م 203 مدنى. شرطه. كون التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين. جواز الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدى. شرطه. ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً. الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بإرهاقه للمدين. التزام مدعيه بإقامة الدليل عليه أو بطلب تمكينه من إثباته.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.