تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامناً وتاسعاً بصفاتهم فى الطعن الثاني أو القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول