شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36167 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض: وجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامنا وتاسعاً بصفاتهم في الطعن الثاني لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة

القاعدة القضائية

عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول والمطعون ضدهم سادساً وثامناً وتاسعاً بصفاتهم فى الطعن الثاني أو القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة