شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بما اشتملت عليه صحيفته وحدها ببيان دقيق كاشف بغير غموض أو جهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى بها على الحكم المطعون فيه. إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها على قضاء الحكم. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة