مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه، وأن عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها، وعدم بيانه لدلالتها، وأثرها على الحكم المطعون فيه نعياً مجهلاً غير مقبول
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيانات الصحيفةبيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهلالسبب المفتقر للدليلالقاعدة القضائية
أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بما اشتملت عليه صحيفته وحدها ببيان دقيق كاشف بغير غموض أو جهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى بها على الحكم المطعون فيه. إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها على قضاء الحكم. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.