شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة: بيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه، وأن عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها، وعدم بيانه لدلالتها، وأثرها على الحكم المطعون فيه نعياً مجهلاً غير مقبول

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيانات الصحيفةبيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهلالسبب المفتقر للدليل

القاعدة القضائية

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بما اشتملت عليه صحيفته وحدها ببيان دقيق كاشف بغير غموض أو جهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى بها على الحكم المطعون فيه. إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها على قضاء الحكم. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة