تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
جواز الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 248/2 مرافعات. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة...
أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة...