مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23166 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 248/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقضالقاعدة القضائية
جواز الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 248/2 مرافعات. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.