تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه. شرطه. ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع. م 248/2 مرافعات. عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الإعلان. سبب للطعن بالنقض. شرطه. أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه. علة ذلك. لا تكليف بمستحيل.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على...
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على...