مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22381 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 248/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصومالقاعدة القضائية
بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه. شرطه. ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع. م 248/2 مرافعات. عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الإعلان. سبب للطعن بالنقض. شرطه. أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه. علة ذلك. لا تكليف بمستحيل.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.