تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إعلان أوراق المُحضرين القضائية. الأصل فيه. عِلم المعلن إليه عِلمًا يقينيًا. بتسليمه صورة الإعلان لشخصه. اكتفاء المشرع بالعِلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبالعِلم الحُكمي في حالات أخرى. تسليم صورة الإعلان للنيابة في حالة إعلان المقيم بالخارج في موطن معلــوم. استبعاد العلم الحكمي في صورة الإعلان التي تبدأ بشأنها سريان مواعيد الطعن من تاريخ إعلانها. علة ذلك. سريان الميعاد. كيفيته. مخالفة ذلك. أثره. البطلان وفقًا م 19 مرافعات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا ا...
أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا ا...