شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23166 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "بطلان الحكم الاستئنافي". إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: مسائل عامة: إعلان الخصم لشخصه أو فى موطنه" "آثار الإعلان: انعقاد الخـصـومة بالإعـلان أو بالحضـور" "الغش في الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات: بطلان الإعلان" "بطلان الأحكام: حالاته". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: التحقق من إعلان الخصوم".

المبدأ القضائي

أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، فاكتفى المشرع فى حالة المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم بالعلم الحكمى بتسليم صورة الإعلان للنيابة فى إعلانات صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الاستثناء على إطلاقه فاستبعد العلم الحكمى فى صورة الإعلان التى تبدأ بشأنها سريان مواعيد من تاريخ إعلانها، وذلك تقديرًا منه لخطورة أثر الإعلان فى بدء سريان المواعيد، فحينئذٍ لا يسرى الميعاد إلا من من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول للخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى أرسله المحضر له يخبره بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، أو امتناعه عن استلام تلك الصورة، أو التوقيع على هذا الإيصال، فإن لم يتحقق الإعلان وفقًا لتلك الإجراءات وقع باطلا عملًا بالمادة 19 من ذات القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 19 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصوم

القاعدة القضائية

إعلان أوراق المُحضرين القضائية. الأصل فيه. عِلم المعلن إليه عِلمًا يقينيًا. بتسليمه صورة الإعلان لشخصه. اكتفاء المشرع بالعِلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبالعِلم الحُكمي في حالات أخرى. تسليم صورة الإعلان للنيابة في حالة إعلان المقيم بالخارج في موطن معلــوم. استبعاد العلم الحكمي في صورة الإعلان التي تبدأ بشأنها سريان مواعيد الطعن من تاريخ إعلانها. علة ذلك. سريان الميعاد. كيفيته. مخالفة ذلك. أثره. البطلان وفقًا م 19 مرافعات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة