تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
ثبوت عدم مثول الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وعدم إعلانه بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما على محل إقامته قبل سفره وعدم إعلانه بموطنه المعلوم بالخارج. مؤداه. بطلان تلك الإعلانات. صدور الحكم المطعون فيه استناداً لتلك الإجراءات الباطلة. أثره. بطلانه.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثابت في عقد التنازل سند...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثابت في عقد التنازل سند...