مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22381 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثابت في عقد التنازل سند الدعوى المحرر بينهما وفق الإجراءات الواجب اتباعها على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الإعلان بصحيفتي الدعوى والاستئناف على هذا النحو يقع باطلاً، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بناءً على هذه الإجراءات الباطلة، فإنه يكون بدوره باطلاً، بما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصومالقاعدة القضائية
ثبوت عدم مثول الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وعدم إعلانه بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما على محل إقامته قبل سفره وعدم إعلانه بموطنه المعلوم بالخارج. مؤداه. بطلان تلك الإعلانات. صدور الحكم المطعون فيه استناداً لتلك الإجراءات الباطلة. أثره. بطلانه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.