تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد . شرطه . حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين . م231 مدنى .
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:- أن يكون المدين سيى...
أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:- أن يكون المدين سيى...