شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد ". فوائد " استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد القانونية ". تعويض " تقدير التعويض: التعويض التكميلى ". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:- أن يكون المدين سيىء النية، أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدًا، وهو عالم بالضرر الذي يصيب الدائن من جراء ذلك، مما مؤداه أن مصدر الالتزام بالتعويض التكميلي، هو القانون وليس العمل غير المشروع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 231 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية

القاعدة القضائية

الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد . شرطه . حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين . م231 مدنى .2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة