تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إيراد الطاعنة نعيها في عبارات غامضة وألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وأوجه الدفاع والدفوع التي أغفل بحثها والرد عليها. اعتباره نعى مجهل. أثره. عدم قبوله
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع والدفوع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها، والرد عليها، وموضعها منه، وأثرها في قضائه، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة من دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع والدفوع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها، والرد عليها، وموضعها منه، وأثرها في قضائه، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة من دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول