مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع والدفوع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها، والرد عليها، وموضعها منه، وأثرها في قضائه، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة من دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيانات الصحيفةبيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهلالسبب المفتقر للدليلالقاعدة القضائية
إيراد الطاعنة نعيها في عبارات غامضة وألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وأوجه الدفاع والدفوع التي أغفل بحثها والرد عليها. اعتباره نعى مجهل. أثره. عدم قبوله2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.