شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة: بيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

إذ كانت الشركة الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع والدفوع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها، والرد عليها، وموضعها منه، وأثرها في قضائه، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة من دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيانات الصحيفةبيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهلالسبب المفتقر للدليل

القاعدة القضائية

إيراد الطاعنة نعيها في عبارات غامضة وألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وأوجه الدفاع والدفوع التي أغفل بحثها والرد عليها. اعتباره نعى مجهل. أثره. عدم قبوله2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة