قاعدة قضائية
الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية . ثبوت حجيته أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض .
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.