شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقدير التعويض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ". حكم " حجية الحكم : حجية الحكم الجنائى " . قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائى " .

المبدأ القضائي

أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضقوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائى

القاعدة القضائية

الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية . ثبوت حجيته أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض .2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة