مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضقوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائىالقاعدة القضائية
الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية . ثبوت حجيته أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.