تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
عدم تقديم الشركة الطاعنة رفق صحيفة الطعن صورة رسمية مبلغة إلى محكمة النقض من المستندات المؤيدة لصحة نعيه. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صور رسمية مبلغة إلى هذه المحكمة من المستندات المشار إليها بسببي ووجه النعي، وما يفيد سبق تمسكها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وذلك للتحقق من صحة ما تنعاه بشأنها، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فضلاً عن كونه مفتقراً إلى دليله، فهو سبب جديد لا يجو...
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صور رسمية مبلغة إلى هذه المحكمة من المستندات المشار إليها بسببي ووجه النعي، وما يفيد سبق تمسكها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وذلك للتحقق من صحة ما تنعاه بشأنها، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فضلاً عن كونه مفتقراً إلى دليله، فهو سبب جديد لا يجو...