مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صور رسمية مبلغة إلى هذه المحكمة من المستندات المشار إليها بسببي ووجه النعي، وما يفيد سبق تمسكها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وذلك للتحقق من صحة ما تنعاه بشأنها، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فضلاً عن كونه مفتقراً إلى دليله، فهو سبب جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدة والسبب المفتقر للدليلالقاعدة القضائية
عدم تقديم الشركة الطاعنة رفق صحيفة الطعن صورة رسمية مبلغة إلى محكمة النقض من المستندات المؤيدة لصحة نعيه. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.