تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
وجوب حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض دون أن يحاج الطاعن بجدة السبب وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. المواد 166، 167، 175 مرافعات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجِدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة...