مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجِدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 166 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 167 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 175 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام " إجراءات التقاضيالأسباب المتعلقة بالنظام العاممسائل متنوعةالقاعدة القضائية
وجوب حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض دون أن يحاج الطاعن بجدة السبب وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. المواد 166، 167، 175 مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.