شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6820 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، عدم توقيع هيئة المحكمة مصدرة الحكم على مسودته ". حكم " إصدار الأحكام: المداولة في الحكم " " التوقيع على مسودة الحكم والنطق به ". نظام عام " إجراءات التقاضي: مسائل متنوعة ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجِدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 166 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 167 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 175 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام " إجراءات التقاضيالأسباب المتعلقة بالنظام العاممسائل متنوعة

القاعدة القضائية

وجوب حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام محكمة النقض دون أن يحاج الطاعن بجدة السبب وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. المواد 166، 167، 175 مرافعات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة