تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تملك الدولة للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي. تحققه. من تاريخ الاستيلاء الابتدائي. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء. م 13 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المضافة بق 131 لسنة 1953 والمعدلة بق 69 لسنة 1971.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأن النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي،...
أنَّ قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأنَّ النص في المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائ...