مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11494 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أنَّ قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأنَّ النص في المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصًا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ..." يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقاراتالقاعدة القضائية
تملك الدولة للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي. تحققه. من تاريخ الاستيلاء الابتدائي. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء. م 13 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المضافة بق 131 لسنة 1953 والمعدلة بق 69 لسنة 1971.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.