قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
ان حُكم النقض ولئن كان يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مُفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صدر فيه، إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حُكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير الخصوم...
أن حكم النقض ولئن كان يعتبر حضورياً وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صدر فيه إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة ولا...
أن حُكم النقض ولئن كان يُعتبر حضوريًا وعَلِمَ الخصوم به مُفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صَدَرَ فيه، إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حُكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير...