شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12005 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "مسائل تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض "أثر نقض الحُكم".

المبدأ القضائي

أن حُكم النقض ولئن كان يُعتبر حضوريًا وعَلِمَ الخصوم به مُفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صَدَرَ فيه، إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حُكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط في السريان من اليوم الذي صَدَرَ فيه حُكم النقض، وإنما من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحُكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خِصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة إعمالاً لنص المادة ١٣٥ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 135 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم

القاعدة القضائية

حُكم النقض. اعتباره حضوريًا وعلم الخصوم به مُفترض. سريان مدة سقوط الخصومة من يوم صدوره. حدوث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المُذكرات وقبل صدور الحُكم أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة السقوط. أثره. بدء سريان مِيعاد سقوطها من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحُكم بسقوطها بإعلان ورثة خِصمه المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة. م 135 مُرافعات.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة